عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
80284 مشاهدة
البدنة والبقرة تجزئ هديا عن سبعة


وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة ؛ لقول جابر رضي الله تعالى عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر؛ كل سبعة في واحد منهما رواه مسلم. وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة.


يقول: هذا الحديث دليل واضح على أنهم كانوا يذبحون البدنة ويشترك فيها سبعة، وكذلك يذبحون البقرة ويشترك فيها سبعة، ويكون ذلك في الحج يعني: في فدية التمتع وفدية القران، إذا أراد أن يذبح هدي التمتع. إذا كان حج متمتعا وكان عليه دم أو قارنا كفاه سبع بدنة أو سبع بقرة، وكفى السبعة أن يشتركوا في بدنة أو في بقرة، ومع ذلك فإن ذبح الشاة أفضل من سبع البدنة وسبع البقرة؛ وذلك لأنها مستقلة، والذي يذبحها يتقرب بها كلها، والذي يختارها، يختارها أيضا لأنها أطيب لحما.
فمن ناحية طيب اللحم وغلاء الثمن وشهوة أكثر الناس، فالغنم أفضل، ومن ناحية كثرة اللحم فالسبع أفضل، كثرة لحم الإبل. لا شك أن سبع البدنة أفضل من الشاة يعني: أكثر لحما؛ يعني: الشاة قد يكون غاية ما فيها مثلا أربعين كيلو أو نحوه، وأما سبع البدنة قد يصل إلى خمسين أو ستين ونحو ذلك فهو أكثر لحما، ولكن هذا أطيب فيمتاز سبع البدنة بكثرة لحمه، وتمتاز الشاة بكونها أطيب، وبكونها شاة؛ ذبيحة مستقلة يذبحها لا يشركه فيها غيره، فيكون ذلك أفضل من هذه الحيثية.

س: .. لو قال: سبع البقرة عن أهلي...؟

يعني هل يجوز إشراك الوالدين وأهل البيت في سبع البدنة أو في سبع البقرة فيه خلاف؛ فقيل: لا يجزئ إلا عن سبعة. إذا كان عدد أهل بيته أربعة عشر فلا بد أنهم يذبحون نعجتين، أربعة عشر يعني: عن كل سبعة واحدة. مع أنهم لو ذبحوا شاة واحدة أجزأتهم ولو بلغ عددهم عشرين نفسا؛ لحديث جابر والبراء المتقدم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كانوا كثيرا، وأما القول الثاني: إذا قلنا: إن السبع يقوم مقام الشاة فإنه يقوم مقامها في كل الحالات؛ يقوم مقامها في كونه يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، وفي كونه أكثر لحما كما هو معروف.
فالحاصل أنه من فضل سبع البدنة فقال: إنه مثل الواحدة من الغنم قال: لأنه أكثر لحما، وأما من فضل الشاة فإنها لكونها أطيب لحما.
فبكل حال لعل الأرجح: أن السبع يقوم مقام الشاة ما دام أنه صلى الله عليه وسلم جعلها ببدل سبع، فالسبع يقوم مقام الشاة؛ فيجوز أن يشرك فيه؛ أن يجعل معه أبويه يقول: اللهم تقبل مني هذا السبع؛ عني وعن أبوي أو عن إخوتي، أو عني وعن أهل بيتي أو نحو ذلك، كما يفعل ذلك في الشاة يعني: كما أنه أيضا إذا ذبح شاة قال: اللهم تقبلها عني وعن أهل بيتي، فكذلك يقول عند ذبح السبع؛ عند ذبح الناقة التي له منها سبع: اللهم تقبل مني هذا السبع عني وعن أهل بيتي، أو عني وعن أبوي أو ما أشبه ذلك.

س: إذا كان الذابح غائبا يا شيخ؟
يوكل إذا لم تحضرها أنت مثلا فإنك توكل وتقول للوكيل: انوِ أنها عني وعن أبوي، فهذا السبع اجعله عني وعن والدي أو عني وعن أهل بيتي، وما أشبه ذلك. نعم.
..فيها قولان، إن الذين رجحوا البدنة قالوا: إنها أكثر لحما، والذين رجحوا الشاة قالوا: إنها أطيب لحما.
.. أنت تعرف أن البدنة تجزئ عن سبعة، والبدنتين تجزئ عن أربعة عشر كأنك تقول: إذا وجدنا بدنة بخمسة آلاف ووجدنا بدنة بألفين فأيهما أفضل؟ نذبح بدنتين بأربعة آلاف أو نذبح بدنة واحدة بخمسة آلاف؟ يمكن أن يقال: ينظر إلى السبب أو إلى الحالات، فإذا كان مثلا الفقراء كثيرا وهم بحاجة إلى الأكل؛ فالبدنتان أنفع لهم، وإذا كانوا قليلا ويحبون السمين فالبدنة أنفع لهم. نعم.